الشهيد الثاني

76

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

عن الوصاية بحيث يستقل الحاكم ( 1 ) فيجمع بينهما ( 2 ) بالضم . ومثله ( 3 ) ما لو مات أحد الوصيين على الاجتماع ( 4 ) ، أما المأذون لهما في الانفراد فليس للحاكم الضم إلى أحدهما بعجز الآخر ، لبقاء وصي كامل . وبقي قسم آخر وهو ما لو شرط لأحدهما الاجتماع وسوغ للآخر الانفراد فيجب اتباع شرطه فيتصرف المستقل بالاستقلال ، والآخر مع الاجتماع خاصة . وقريب منه ( 5 ) ما لو شرط لهما الاجتماع موجودين ، وانفراد الباقي بعد موت الآخر ، أو عجزه فيتبع شرطه ، وكذا يصح شرط مشرف ( 6 ) على أحدهما بحيث لا يكون للمشرف شئ من التصرفات وإنما تصدر عن رأيه فليس للوصي التصرف بدون إذنه مع الإمكان ، فإن تعذر ولو بامتناعه ضم الحاكم إلى الوصي معينا كالمشروط له الاجتماع على الأقوى لأنه ( 7 ) في معناه حيث لم يرض برأيه منفردا ، وكذا يجوز اشتراط